تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

192

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

فبالمن الشاهي وهو الف ومأتان وثمانون مثقالا - أي الصيرفي - يصير أربعة وستين منا الا عشرين مثقالا . [ ( مسألة 3 ) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا ] ( مسألة 3 ) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقه [ 1 ] . [ ( مسألة 4 ) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل ] ( مسألة 4 ) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل . [ ( مسألة 5 ) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ] ( مسألة 5 ) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ، كالعكس ( 1 ) نعم لو كان جاريا من الأعلى ( 2 ) [ 2 ] إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .

--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « ونصف حقه » ( وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلو تقريبا ) . [ 2 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « جاريا من الأعلى » ( تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع ) .